القانون يحمى الحجاج.
كتبت – رودينا محمد فوزى
يبدء خلال أيام قليلة موسم الحج ويستعد حجاج بيت الله الحرام للسفر إلي الأراضي السعودية لتأدية مناسك الحج ، وذلك لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام ،المشرع المصرى لم يترك حجاج بيت الله بلا حماية بل كفل القانون لهم كل الحقوق وخصص عقوبات مشددة لمخالفى القانون .
حيث نص قـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة شأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحـدة للحـج .
و حدد القانون لتحدد اختصاصاته على ان تسرى أحكام القانون المرافق على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفرادى ،الا انها لا تسرى أحكامه على : التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية ، حاملى جوازات السفر الدبلوماسية ، والخاصة .
ونصت المادة 2 من القانون على ان توزع السلطة المختصة التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج ، وتدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون .
وتختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها ، وتعتمدها اللجنة الوزارية طبقا للمادة 3 من القانون .
وأقر القانون قى المادة 4 أن تشكل فى بداية موسم الحــج سنويًا بعثــة رسمية بقـــرار من السلـطــة المختصة ، ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية ، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج ، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية .
وتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف، والصحة، والطيران المدنى، والنقل، والقوى العاملة . ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء . وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به . ويكـون للجنة الوزارية جهاز تنفيذى ، وتشكل باللجنــة الوزاريــة غرفتــا عمليــات فى الداخـل والخـارج طبقا للمادة 5 من القانون .
وحددت المادة 6 اختصاصات اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج ، ولها على الأخص : 1 – وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج .
2 – وضع ضوابط اختيار الحجاج .
3 – تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا .
4 – اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتى تضعها الجهات المنظمـة للحـج .
5 – النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية .
و حددت المادة 7 تشكيل الجهاز التنفيذى للجنة الـوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة ، وعضـوية كـل مـن :
1 – ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، يرشحه رئيس مجلس الوزراء .
2 – مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقررًا ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية عند غيابه .
3 – ممثلين عن وزارات الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والطيران المدنى، والقوى العاملة، والصحة، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون .
ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية قرار من رئيس اللجنة الوزارية . وللجهاز التنفيذى للجنة الوزارية أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة بهم .
ويختص الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية بأمور أخصها الآتى : 1 – تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية .
2 – إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين ، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج ، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة فى المملكة العربية السعودية .
3 – تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج ، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية فى نطاق الخطة الموضوعة ووفقًا لمـا يقرره رئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية .
4 – اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقًا للضوابط التى تقررها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية . وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى للجهاز التنفيذى للجنة الوزارية ، ونظـام عمـله .
و نصت المادة 9 على أن تُشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات بالداخل والخارج ، وتتولى الغرفة الداخلية متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج ، ويكون مقرها برئاسة مجلس الوزراء ، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة . وتُشكل الغرفة الخارجية بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج ، وتضم ممثلين عن الجهــات المنظمــة للحــج ، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاســتعانة بهم ، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية ، ورئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية ، وتتولى التنسيق مع الغرفة الداخلية
و حددت المادة 10 أن تُنشأ بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيـل البـوابة .
ونصت المادة 11 تُصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج ، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .
تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج، كل فيما يخصه، بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج، كل فيما يخصه، بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة ، تحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه ، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة (50%) منه أو ما يغطى تكلفة إنشاء وتشغيل وتحديث البوابة ؛ أيهما أكبر ، وتؤول باقى الحصيلة للخزانة العامة ، وتحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم .
ونصت المادة 21 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
و قالت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (18) من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .