أخبار عاجلة
الرقابة المالية: التعامل بـالعملات الافتراضية “البيتكوين” يعرضك لمخاطر
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن العملات الافتراضية ومنها “بيتكوين” و”إيثيريوم” وغيرها غير صادرة عن جهة رسمية ولا تخضع لإشراف جهات رقابية مسئولة عن النقد أو الأسواق المالية، وأن التعامل بتلك العملات يُعرّض مصالح المتداولين فيها لمخاطر كبيرة، نظراً لغياب أى حماية قانونية لهم، وانتفاء أى إمكان لاستعادة أموالهم فى حال خسارتها.
وأضاف سامى، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن بعض البنوك المركزية وهيئات أسواق المال فى العالم أصدرت تحذيرات لمواطنيها من المخاطر التى ترتبط بالاستثمار أو المضاربة بتلك العملات، حيث أنها عملات افتراضية تعتمد على منصات إلكترونية لتداولها ولا توجد جهات للإِشراف على الأسواق، ولا توجد أى وسيلة للتحقق من سلامة حساب قيمتها أو تنظيم لعدم التلاعب فى أسعار تداولها أو إتخاذ التدابير لحماية من يحوزها من فقدها أو تعرضه لعمليات نصب مرتبطة بها.
ولفت شريف سامى، إلى أنه إضافة للعملات الافتراضية فإن هيئة الرقابة المالية فى ضوء مسئوليتها لمواجهة أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص، بها فإنها تستمر فى تحذير المواطنين من الاستجابة لعروض تلقى أموالهم لتوظيفها فى نشاط المضاربة على العملات الأجنبية أو ما يعرف اختصاراً بالفوركس.
وأشار إلى أنه تمت إحالة عدد من الشركات المحلية – خلال السنوات الماضية – والتى تمارس مثل تلك الأنشطة للنيابة للتحقيق معها، وجاء ذلك فى ضوء تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، والتى كانت الهيئة قد أخطرتها بالشركات المشتبه فيها.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه نظراً للمخاطر التى يتعرض لها المتعاملين مع شركات الفوركس، والذين ينجذبون لتسليمها أموالهم تحت إغراء مزاعم تلك الشركات بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة ولعدم منطقية الأرباح التى يوعد بها أصحاب الأموال، حيث أن أى نشاط استثمارى يحتمل الربح والخسارة، فإن الهيئة حريصة على توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء وهم الربح السريع.
وأضاف، أنه يتم أيضاَ التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم فى نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، حيث حظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه، ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.